رجعية ولو باتحاد التعبير عنهما أو ما يقاربه، وعدم ظهور الأدلة في كون الخلع طلاقا، وأن بينونته إنما هي من جهة الفداء الذي هو كالشراء أو الصلح، فمع فرض رجوع البذل عاد الطلاق إلى أصله كما لو فسد، بل قد يدعى ظهور الأدلة حتى آية " وبعولتهن " (1) في أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا -: إن الصحيح الأول (2) باعتبار قوله عليه السلام فيه: " وتكون امرأته " دال على أن المختلعة كالزوجة، نحو ما ورد (3) في الرجعية، فإن لم نقل باندراجها فيها أمكن استفادة أحكامها من ذلك، نحو ما استفيد أحكام الرجعية.
ولعله لذلك وغيره أطلق الأصحاب في كل مقام يبطل الخلع فيه صيرورة الطلاق رجعيا، وحينئذ فلا يجوز له نكاح الأخت ولا الرابعة بعد رجوعها بالبذل، أما قبله فلا إشكال في الجواز، وإن ذكر بعض وجها للعدم، باعتبار تزلزله، لامكان رجوعها، لكنه في غير محله، إذ هو حينئذ كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص (4) أنه تطليقة بائنة، وخصوص صحيح أبي بصير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة " الظاهر - ولو بقرينة ما في ذيله الذي هو كالتعليل - في جواز التزويج بها، مضافا إلى صدق عدم الجمع بين الأختين وتزوج الخمسة في الفرض، وغير ذلك.