تعرض فيها لغيره، فيبقى على أصل المنع بعد فرض عدم إطلاق يندرج فيه.
وكذا دعوى كون المحصل من الأدلة كون رجعتها شرطا في جواز رجوعه، والشرط لا يتوقف وجوده على وجود المشروط بالفعل وإلا دار.
بل هي أوضح من الأولى منعا، خصوصا ما ذكر من الدور فيه المعلوم عدمه في المقام الذي حاصله عدم صحة رجوعها إلا في حال علمه بذلك.
وحينئذ فما في القواعد وغيرها من الحكم بالصحة لا يخلو من نظر، وكان منشأ الاشتباه استفادة الحكم الوضعي من النصوص (1) المزبورة، وهو غير مقيد، وهو كذلك لو أن الأدلة أفادته على الوجه المفروض، وإنما إفادته على النحو الذي ذكرناه، ولا شمول فيه قطعا.
وعلى كل حال فبناء على عدم اعتبار العلم في جواز رجوعها لو أنشأ الرجوع جاهلا برجوعها فصادف سبق رجوعها فالظاهر الصحة، من غير فرق بين الذاهل وغيره، لاطلاق ما دل على سببيته، كما تقدم البحث في نظائر ذلك غير مرة.
ثم إنه حيث ترجع المرأة بالبذل ويكون للزوج حق الرجوع فهل تكون بذلك مطلقة رجعية يثبت لها جميع أحكامها من النفقة والتوارث وغيرهما كما هو أحد الوجهين أو القولين، لعدم كون الرجعية إلا من جاز الرجوع فيها، وإيماء الخبرين (2) المزبورين إلى ذلك أم لا، لأنها ابتدأت على البينونة وسقوط هذه الأحكام، فعودها بعد ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل بقاء الأحكام السابقة، ولا يلزم من جواز رجوعه على الوجه المزبور كونها رجعية مطلقا، لجواز أن يراد بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقا، بل في المسالك هو الظاهر.
قلت: قد يقال بعد تسليم عدم دلالة الخبرين المزبورين على صيرورتها حينئذ