منه لا المشاركة في الحكم، بل ظاهر آية الفداء (1) التي هي في مقام الطلاق، فعلم من ذلك أعمية الطلاق منه على نحو ما قررناه في السلم الذي هو قسم من البيع، ولا ينافي ذلك تعريف الطلاق سابقا بما لا يشمل الخلع المبني على إرادة تعريف المقابل للخلع منه لا المعنى الأعم الشامل له ولغيره، وحينئذ فلا يحتاج إلى قصد معنى الخلع بلفظ الطلاق المستعمل في مورد الخلع، بل يقصده معناه ويكون خلعا باجتماع شرائطه، كما يكون البيع في مقام السلم سلما، وحينئذ فلا ريب في أن مفهوم الطلاق بالعوض ومفهوم الخلع متباينان، ولكن لا مصداق لهما إلا مورد الخلع، ومن هنا افترق الخلع عن الطلاق بالعوض في صيرورة الثاني رجعيا ببطلان بعض شرائط الخلع بخلاف الأول، فإنه يبطل من أصله.
ومن الغريب دعوى الفاضل المزبور تحقق الطلاق بالعوض في غير مورد الخلع، وذكر له أقساما ستة: أولها الطلاق بالعوض، والثاني الصلح عن الطلاق بكذا، والثالث الهبة المعوضة بالطلاق، والرابع الجعالة على الطلاق، والخامس اشتراط الطلاق بعقد بيع مثلا، والسادس الطلاق مع شرط العوض، وذكر أن دليل صحة ما عدا الأول والثاني منها عمومات الصلح والهبة والجعالة والبيع.
ثم أطنب في اقتضاء الطلاق الواقع في المذكورات البينونة إلا مع التقايل والتفاسخ أو يكفي وقوعه وإن جاز له الرجوع به حيث يكون رجعيا، وتجشم لكونه كالخالع حينئذ بكون المراد في الصلح والهبة والجعالة والشرط في البيع طلاقا لا رجعة له فيه، فهو حينئذ في قوة اشتراط عدم الرجعة به وإن كان لولا ذلك لكان رجعيا، وجعل دليل الأول قوله تعالى (2) " أوفوا بالعقود " الشامل ولو للعقد الجديد وما دل على الوفاء بالميثاق أو العهد المحتمل إرادته أيضا من الوفاء بالعقود، ودليل الأخير " المؤمنون عند شروطهم " (3) الشامل للالزام بالعوض على جهة