ونحو ذلك " وقد تبعه غيره على هذا الكلام.
لكنه لا يخلو من غبار، ضرورة أنه إن كان المراد من الشرط في المقام هو ما يلزم به نحو الشرائط الالزامية في العقود فهو الخارج عما نحن فيه من الشرط التعليقي الذي قد تقدم اعتبار تجرد الطلاق عنه، وإنما هي مسألة أخرى لا مدخلية لها في اشتراط مقتضى العقد وعدمه، بل مبناها على قابلية الطلاق بل وغيره من الايقاعات للشرائط الالزامية على نحو العقود أو خصوص الخلع منه باعتبار مشابهته للعقد، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " (1) وعدمها إلا ما دل عليه الدليل في العتق، ولعل الأقوى عدم قبول الايقاع وخصوص الطلاق الذي هو بمنزلة الإقالة في العقود والفسخ بالعيب ونحوه حتى الخلع منه للشرط بالمعنى المزبور، وذلك لأن الايقاع معنى متحد يتحقق بانتهاء صيغته، وليس هو كالعقد المركب من القصدين الذي يقع القبول فيه لما يذكر في الايجاب من العوض والشرط وغيرهما، ومن هنا يتسلط على الفسخ بعدم الوفاء بالشرط في العقد، باعتبار كون المراد عند التحليل عدم الالتزام بالعقد إذا لم يحصل الشرط الذي هو فيه جزء من العوض أو المعوض، وهذا المعنى لا يمكن التزامه في الايقاع، خصوصا في مثل الطلاق الذي هو بمنزلة الفسخ بالعيب ونحوه حتى الخلع منه، بناء على ما عرفت من عدم إرادة المعاوضة الحقيقة فيه. وعلى كل حال فهذه مسألة خارجة عما نحن فيه.
وإن كان المراد بالشرط هنا هو الذي يقتضي تعليق إنشاء الايقاع، فتحقيق الحال فيه أن الاجماع بقسميه على اعتبار التنجيز في العقد والايقاع، ولا ريب في منافاة التعليق له، وقد ذكرنا في السابق أن وجه البطلان في المقتضي تأخير الأثر - سواء كان على أمر محتمل أو متيقن الحصول - هو منافاته لمقتضى التسبيب المستفاد من أدلة شرعية هذه الأسباب.
وأما لو علق على أمر مقارن كقول: " أنت طالق إن كانت الشمس طالعة "