إشكالها بتخلل كلام بين الايجاب والقبول في الأول على تقدير تأخر القبول، وتخلله بين الاستدعاء والايجاب في الثاني على تقدير تقدم الاستدعاء، وقد تقدم اعتبار الفورية بينهما المعلوم اندفاعه بأن ذلك لا يقدح، لأنه بناء على الصحة من توابع العقد ومتعلقاته، فلا يضر فصله، بل لا فصل فيه، كما هو واضح. هذا كله في التعليق على الأمر الحاصل المقارن أو على خصوص ما اقتضاه.
(أما لو قال: " خالعتك إن شئت " لم يصح وإن شاءت) مقارنا لتمام إيجابه (لأنه شرط ليس من مقتضاه) ورافع للتنجيز المفروض اعتباره، خصوصا بعد أن كان التعليق على كلي المشيئة الذي لا ريب في بطلانه وإن كان أحد أفرادها المقارن.
(وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا أو أعطيتني أو ما شاكله وكذا) باقي أدوات التعليق نحو (متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين) ومن الواضح الفرق بين ذلك وبين قوله: " خالعتك بألف " مثلا من غير أن يتقدم سؤالها وإن كان في المعنى هو مشروطا بقبولها، لكنه تعليق شرعي لا لفظي من المنشئ الذي لو قال مثلا: " بعتك كذا بكذا إن قبلت " بطل قطعا، لكونه تعليقا من المنشئ منافيا للتنجيز المفروض اعتباره.
ومن الغريب ما في المسالك حيث إنه بعد أن ذكر البطلان في هذه الأمثلة معللا لها بالتعليق وغيره قال: " وفي الحقيقة هذه الأحكام كلها راجعة إلى صور الشرائط المرتبطة بالألفاظ، وإلا فالمعنى متحد، وإثبات الأحكام بمثل هذه الاعتبارات لا يخلو من تكلف ".
وفيه ما لا يخفى من عدم تنقيحه لما هو المدار في المسألة، وإلا فلا ريب في عدم التنجيز في هذه الأمثلة وما شابهها، وهي شرائط حقيقية لا صورية، والفرق بين التعليق الشرعي والانشائي في كمال الوضوح، كالفرق بين الانشاء التنجيزي والتعليقي سواء كان المعلق عليه متوقع الحصول أو معلومه أو هو حاصل فعلا ومن مقتضى