وكان الفاضل في القواعد اختار الثاني هنا، حيث قال: " ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الاطعام إلا من الضرر كالظهار " وتبعه في كشف اللثام قال: " ومن العامة من أجازه إذا ظن استمراره شهرين، لصدق أنه لا يستطيع الصوم " إلى آخره.
والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الاطعام، لشمول عدم الاستطاعة له، وكذا عدم القدرة في خبر أبي بصير (1) عن الصادق عليه السلام " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فقال: أعتق رقبة، فقال: ليس عندي، قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أقدر، قال: فأطعم ستين مسكينا ".
هذا وفي القواعد وكشف اللثام أيضا " وهذا الصوم بخلاف صوم شهر رمضان، فلا يجوز فيه الافطار من الصحيح لخوف المرض، لعموم الأمر بصومه وتعليق التأخير إلى أيام أخر على المرض، مع أنه لا بدل له " وفيه ما لا يخفى من عدم الفرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب.
ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدة وجوب التتابع لشدة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الاطعام كما في القواعد ومحكي المبسوط، أما إذا خاف من شدة الشبق حدوث مرض فهو من خوف الصحيح المرض الذي قد عرفت الحال فيه، وأما إذا كان الشبق هو الضرر فلأنه ضرر كغيره، ولا ضرر ولا حرج في الدين، ويؤيده أن الله تعالى رخص الرفث إلى النساء ليلة الصيام (2) بعد أن حرمه لما علم أنهم لا يصبرون، وقصة سلمة بن صخر (3) الذي حمله الشبق على أن واقع بعد الظهار في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وآله: " صم شهرين متتابعين، فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ ".
وكذا قيل: لا يلحق به السفر وإن امتنع حالته، لأنه مستطيع للصوم