وإلا خبر أبي بصير (1) عن أحدهما عليهما السلام " في كفارة الظهار تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين " والمرسل (2) عن علي عليه السلام " في الظهار يطعم ستين مسكينا، كل مسكين نصف صاع " اللذين ينبغي حملهما على ضرب من الندب، بل يمكن أن يكون ذلك منتهى الزيادة على المد التي قد ذكر استحبابها غير واحد من الأصحاب المقدرة في صحيح الحلبي (3) بحفنة، وفي حسن هشام (4) عن الصادق عليه السلام " في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ".
بل عن الإسكافي وجوبها، لظاهر الخبرين المزبورين وإن كان هو ضعيفا، لخلو معظم النصوص (5) المعتضدة بالعمل الواردة في مقام البيان عنها. ومن هنا كان المتجه حملهما على الندب، فيكون حينئذ أقله الحفنة وأعلاه المد.
ونحو ذلك الاشباع المقدر في المشهور بالمرة، لاطلاق أكثر النصوص المتحقق صدق امتثاله بالمرة، بل في صحيحة أبي بصير (6) منها عن الباقر عليه السلام " يشبعهم مرة واحدة " لكن عن المفيد أنه اعتبر في الأيمان يشبعهم طول يومهم ولم يذكر المد إلا في القتل، وعن سلار فيها أيضا " وإطعامهم لكل واحد شبعة في يومه، ولا يكون فيه صبي ولا شيخ كبير ولا مريض، وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مدا " وعن الوسيلة " أنه إذا أطعهم أشبعهم، وإن أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان في السعة ومد في الضرورة " وعن القاضي " فليطعم كل واحد منهم شبعة في يومه، فإن لم يقدر أطعمه مدا من طعام " وعن أبي علي " هو مخير بين أن يطعم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم، وإذا أراد تمليك الانسان الطعام أعطى كل إنسان منهم مدا وزيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وإدامه " وعن التقي وابن زهرة الاقتصار على الاشباع في يومه، وفي خبر سماعة بن