وكيله لوكيل الستين، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد.
(و) كيف كان ف (لو كانت الكفارات من جنس واحد) بأن تكرر الظهار منه أو القتل خطأ أو الافطار في شهر رمضان (قال الشيخ) في محكي الخلاف: (يجزئ نية التكفير مع القربة، ولا يفتقر) في الامتثال (إلى التعيين) بملاحظة سبب كل واحد منها بخصوصه، لصدق الامتثال بدونه، بل في محكي الخلاف نفي الخلاف عنه.
وفي غاية المراد " لم أعرف القول باشتراط التعيين مع تجانس السبب لأحد من العلماء، ولكن المحقق جعل فيه إشكالا " وإن أنكر عليه الصيمري ذلك، وقال:
" إن مذهبه في الدروس وجوب التعيين، اتحدت الكفارة أو تعددت، اختلف الجنس أو اتحد، وهو ظاهر المصنف في المختصر، لأنه أطلق وجوب التعيين، وهو المعتمد ".
قلت: هو كذلك فيما حكاه عنهما.
ولعله لذا قال الكركي في حاشية الكتاب: " المعتمد أنه لا بد من التعيين مطلقا، اختلف الأجناس أو تجانست، لأن الاجزاء إنما يتحقق بالاتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به، وإنما يؤثر في وجوه الأفعال النية، فلا تتعين الكفارة لسبب معين إلا بالتعيين، ولا يضر قول شيخنا في شرح الإرشاد بأن اشتراط التعيين مع تجانس السبب لا نعرفه قولا لأحد من العلماء سوى ما ذكره المصنف فيه من الاشكال، إذ لا يضر عدم القائل مع قيام الدليل حيث لم يثبت الاجماع، ونقل الشيخ عدم الخلاف في ذلك مع تحققه غير قادح ".
قلت: ومما عرفت يظهر الوجه في قول المصنف: (وفيه إشكال) مضافا إلى ما ذكره غير واحد في وجهه من أن كل واحد من الكفارات عمل، وكل عمل مفتقر إلى النية، فكل كفارة تحتاج إلى نية، وإن كان فيه أن البحث في نية التعيين لا أصل النية التي لا كلام في وجوبها في كل واحد منها، ضرورة عدم صحة العبادة بدونها، ولا ريب في أن كل كفارة عبادة.