الله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة ولها زوج، فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها " قيل والمناقشة في السند مدفوعة بفتوى من عرفت.
وفيه - مع عدم بلوغ ذلك حد الشهرة - أن العنوان في كلامهم ذات العدة وفي الخبرين ذات الزوج، وهما متغائران، فما فيهما لا عامل به، وما في الفتوى لا شاهد له، ودفع ذلك - بشمولها ولو بترك الاستفصال لذات العدة الرجعية، ولا قائل بالفرق بينها وبين البائنة - كما ترى، نعم لا وجه للمناقشة في الدلالة، لظهور لفظة " على " والجملة الخبرية المقصود بها الانشاء في ذلك، لكن لا يجدي ذلك في إثبات المطلوب بعد ما عرفت، بل ما اشتملا عليه من الشرط لم أجد عاملا به، كما اعترف به في الرياض، وهو موهن آخر لهما، نعم لا بأس بالعمل بهما على جهة الندب الذي يتسامح فيه.
(و) لذا قال المصنف: (الاستحباب أشبه) خصوصا بعد حكاية الشهرة بين المتأخرين عليه، بل لا بأس بذلك فيما تضمنته الفتوى أيضا ولو للاحتياط، وفي الإنتصار " التكفير بخمسة دراهم مدعيا عليه الاجماع " وهو غريب، إذ لم نعرف القول به من غيره، كما اعترف به بعضهم، ومن هنا حمله بعضهم على إرادة القول الأول، ولكن يجتزأ عن الصاع بدرهم قيمة، وفيه أنه لا دليل أيضا على الاجتزاء بذلك في المقام ولا في غيره مما كانت الكفارة فيه الاطعام، كما تسمعه إنشاء الله، فالأولى الاقتصار فيها على الدقيق، وأولى منه اعتبار دقيق الحنطة والشعير اللذين هما من جنس ما يخرج في الكفارة، كما جزم به في التنقيح، ولعله للانصراف، مؤيدا بالاحتياط، والله العالم