العجز أفطر وقضى من غير كفارة - ثم قال -: وفي الكل نظر، لأن ذلك اليوم إما معين أو غيره، والثاني يأتي به أي وقت شاء ولا كفارة، والأول لا إثم عليه مع العجز، فلا وجه لوجوب الصدقة والاستغفار ".
قلت: ظاهر هذه الكلمات فرض المسألة في العجز عنه بعد الشروع فيه، وعبارة المصنف وغيره لا تأباه كالخبرين وإن كان فرض المسألة في الأعم أولى، لأن الحكم ندبي، وكذا لا فرق بين المعين وغيره مع فرض العجز الظاهر في الاستمرار، والأمر سهل.
ومن المندوب ما عن الصادق عليه السلام (1) من أن " كفارة عمل السلطان: قضاء حوائج الاخوان ".
" وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين " (2).
" وكفارة الضحك: اللهم لا تمقتني " (3).
" وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كفارة الاغتياب؟ فقال: تستغفر لمن اغتبته " (4) وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث الغيبة.
وقال عليه السلام (5) أيضا: " الطيرة على ما تجعلها، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (6):
" كفارة الطيرة التوكل ".
وقد سمعت ما في خبر خالد (7) عنه عليه السلام أيضا من أنه " لا شئ في اللطم على