شهر رمضان " من أفطر يوما منه فعليه عتق رقبة مؤمنة " والخبرين المتقدمين في كفارة المفطر يوما نذره على التعيين من غير عذر الذي فيهما " وتحرير رقبة مؤمنة ".
وبقاعدة الاحتياط الواجب مراعاتها عند كثير في مثل المقام تحصيلا للبراءة اليقينية من يقين الشغل.
وبما دل على عدم جواز عتق الكافر من الاجماع المحكي، وخبر سيف بن عميرة (2) عن الصادق عليه السلام المنجبر سندا ودلالة بالشهرة والاجماع المحكي " أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا " وقول الله تعالى شأنه (3): " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " المشعر بالعلية باعتبار تعليق الحكم على الوصف في إرادة الخباثة من حيث هي مطلق، سواء كانت لرداءة المال أو الفساد العقيدة.
بل قيل: ربما كانت الخباثة من هذه الجهة أولى بالعلية في نحو المسألة المعتبر فيها قصد القربة بالاجماع والمعتبرة (4) وأي قربة في عتق رقبة محادة لله تعالى، بل هي موادة صرفة منعت منها الآية الأخرى (5) إلا أنها في المشرك خاصة، لتصريح الآية الأخرى بالجواز في أهل الذمة (6) المؤيدة هنا بالمروي من فعل علي عليه السلام (7) " أنه أعتق عبدا نصرانيا فأسلم " لكن يمكن الذب عن الاختصاص هنا بعدم القائل بالفرق، فإن كل من منع من المشرك منع من غيره أيضا، والمعارضة