عن ابن إدريس ومن تأخر عنه كالمصنف والفاضل وغيرهما من التصريح بالندب، فهو موهن لها، مؤيدا بمعلومية كون الأصل في الكفارة أن تكون عن ذنب، وليس في الفرض بناء على أن ذلك كفارة، كما هو ظاهر الأصحاب أو صريحهم إلا أن يكون المراد نام عنها عمدا، وهو خلاف الظاهر.
كل ذلك مع عدم تعرض الخبر المزبور لقضاء ذلك اليوم لو فرض تعذر صومه بعذر شرعي كحيض أو سفر أو مرض أو غير ذلك، كما أنه لا تعرض فيه لحكمه لو أفطره عمدا وإن قال في الدروس: " ولو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة لتعينه، وعدمه لتوهم أنه كفارة ولا كفارة فيها، ولو سافر فيه فالأقرب الافطار والقضاء، وكذا لو مرض أو حاضت المرأة، مع احتمال عدم الوجوب فيهما وفي السفر الضروري، لعدم قبول المكلف الصوم، وكذا لو وافق العيد أو التشريق، ولو وافق صوما متعينا فالأقرب التداخل، مع احتمال قضائه ".
لكن الجميع كما ترى مجرد تهجس، بل لعل إهمال ذلك كله وغيره دليل الاستحباب الذي يقع فيه مثل هذا الاهمال بخلاف الواجب، مضافا إلى ما في النهاية من التعبير بأنه " يصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت " ونحوه في الإنتصار، ومن المعلوم عدم الذنب على النائم، فهو أمارة أخرى للندب في كلامهم.
فمن الغريب ما في الرياض من الميل إلى الوجوب، بل في بعض كلامه نفي الاشكال عنه، إذ قد ظهر لك أن الأمر بالعكس، والله العالم.
وعلى كل حال فلا يلحق به ناسي غير العشاء بالنوم قطعا.