على القول الأول بل ولا على أن كفارته كفارة النذر عدا الاجماع الذي هو مع وهنه بشدة الخلاف في المسألة معارض بما عن الشيخ في الخلاف من إجماع الإمامية وأخبارهم على العدم، فالأصل حينئذ بحاله، وخبر عمر بن حريث (1) المتقدم مع احتماله ما قدمناه في المسألة السابقة غير جامع لشرائط الحجية كي يصلح قاطعا للأصل، بل وكذا الصحيح الموهون بالاعراض عنه إلى زمن الفاضل فعمل به في بعض كتبه، ومن هنا قال المصنف في المحكي عنه من نكت النهاية: " إن ما تضمنه نادر " ولعله لاتفاق جميع ما سمعت من الاجماعين والشهرة البسيطة والمركبة على خلافه، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب.
نعم لا خلاف فيما أجده في أصل الحرمة، بل الاجماع بقسميه عليه، من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه، وتحليف الصادق عليه السلام الرجل الذي افترى عليه بالبراءة من حول الله وقوته (2) قضية في واقعة خاصة لحكمة من الحكم، فلا تدل على الجواز الذي قد علمت عدم الخلاف بل الاجماع على عدمه، بل عن فخر المحققين إجماع أهل العلم على عدم جوازه.
مضافا إلى المرسل (3) عن النبي صلى الله عليه وآله " إنه سمع رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات " وعن يونس بن ظبيان (4) أنه قال لي: " يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإن من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا " بل في التنقيح جاء عنهم عليهم السلام (5) " إذا عرضتم على البراءة منا