لكن لا عامل بها بالنسبة إلى التخيير الذي هو أحد معاني " أو " وإلا فهي تأتي لغيره أيضا، بل إن أبيت عن ذلك فقد قيل: إنها شاذة لا عمل عليها مخالفة للكتاب وإجماع الأصحاب.
وأما الثانية فهي كذلك على المشهور، بل عن المبسوط، نفي الخلاف فيه، وكذلك المسالك في الديات للآية (1) في الأولين والنصوص (2) المستفيضة في الثلاثة التي منها صحيح ابن سنان (3) عن الصادق عليه السلام " إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا " فما عن سلار وابن حمزة وظاهر المفيد - من أنها مخيرة - واضح الضعف، خصوصا بعد أن لم نقف لهم على مستند كما اعترف به غيرنا أيضا إلا الأصل المقطوع بما عرفت، بل عن النزهة أن القول المزبور مخالف لظاهر التنزيل والاجماع.
ولا يلحق بهما كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند المصنف لظاهر حصره في غيرها، وتصريحه في كتاب الصوم بكونها مخيرة، ولعله كذلك وفاقا للمحكي عن الأكثر للموثقين (4) " عن معتكف واقع أهله هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " وزيد في ثانيهما " متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " خلافا لما عن الصدوق ره وجماعة للصحيح (5) " عن المعتكف يجامع أهله، قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر " ونحوه الصحيح الآخر (6) والجمع بينهما بحمل كل منهما على الآخر ممكن إلا أن الشهرة التي هي أقوى المرجحات ترجح الثاني،