خلافا لما عن الحلبي وابني زهرة وحمزة فخيروا بينهما، وللقاضي وظاهر الشيخين فجعلوها كفارة يمين، وهما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستند لهما، وللعماني فأسقطها، للموثق (1) عن القاضي لرمضان المفطر بعد ما زالت الشمس، قال: " قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " وهو وإن كان من الموثق واعتضد بالأصل إلا أنه غير مكافئ لما مر من وجوه، والصدوقين فجعلاها كفارة شهر رمضان، للموثق (2) " عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله تعالى من أيام رمضان " وعن ابن حمزة موافقته على ذلك مع الاستخفاف، بل عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار احتماله.
إلى غير ذلك من الأقوال التي تبلغ ثمانية أو تسعة. (منها) - مضافا إلى ما عرفت - ما عن ابن إدريس من أن عليه قضاء يومين: يوم لرمضان ويوم لقضائه، و (منها) ما عن التقي من صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، و (منها) ما عن المفيد في باب الكفارات من التخيير بين كفارة اليمين وبين ما ذكر أولا، والجميع كما ترى، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الصوم، فلاحظ.
نعم ما ذكره المصنف - من اعتبار التتابع في الأيام بل في كشف اللثام حكايته عن الشيخين وجماعة قاطعين به - لم أقف له على مستند بالخصوص، كما اعترف به في كشف اللثام، بل قد يخالفه عموم قول الصادق عليه السلام (3): " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " اللهم إلا أن يدعى انصراف ذلك من الأمر بصوم ثلاثة أيام (4) خصوصا في الكفارة التي اعتبر التتابع في شهريها فضلا عن الثلاثة،