لأنه (يجب في كل واحدة العتق، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فاطعام ستين مسكينا) بلا خلاف أجده في الأولى بل عن جماعة الاجماع عليه.
مضافا إلى نص الآية (1) بل وإلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة، ففي الموثق (2) " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: فاذهب فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أقوى على ذلك، فقال: فاذهب فأطعم ستين مسكينا، فقال: ليس عندي " وفي المرسل (3) كالصحيح على الصحيح " في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم " ولا قائل بالفرق لظهور الأمر بالمعين في ذلك.
بل أظهر من ذلك النصوص (4) التي قد ذكرناها في أول الظهار الواردة في تفسير الآية (5) بل وغيرها من النصوص التي لا ينكر ظهورها أيضا في ذلك كخبر أبي الجارود (6) وغيره (7) فما في جملة من النصوص (8) من العطف بأو المقتضي للتخيير يجب إرادة بيان ماهية الكفارة منه إن كان فيها الصحيح والموثق وغيرهما،