قوة، لأن ابتداءها هو القائم مقام اللفظ، وإنما تعلم النية باقراره، ولو شك فالأصل عدمها، وحينئذ فتكون الكتابة، كالكناية، ومن ثم ردها الأصحاب مطلقا إطرادا للقاعدة، مع أنهم نقضوها في مواضع كما ترى، ولا فرق في الغائب بين البعيد بمسافة القصر وعدمه، مع احتمال شموله للغائب عن المجلس، لعموم النص (1) والأقوى اعتبار الغيبة عرفا، ولتكن الكتابة للكلام المعتبر في صحة الطلاق، كقوله: " فلانة طالق " أو يكتب إليها " أنت طالق " ولو علقه بشرط كقوله ": إذا قرأت كتابي فأنت طالق " فكتعليق اللفظ " إلى غير ذلك مما ذكره العامة مفرعين له على أصلهم الفاسد.
والأصحاب إنما ردوا عليهم الكنايات القولية فضلا عن الفعلية، ولولا النهي عن اللغو في الكلام لأمكن مناقشتهم في كثير مما ذكروه من هذه الفروع على ذلك الأصل الفاسد، والله أعلم بحقيقة الحال.
(و) على كل حال ف (لو قال) " أنت (خلية) من الزوج (أو " برية) منه:
(أو " حبلك على غاربك " أو " الحقي بأهلك " أو " بائن أو " حرام " أو " بتة ") أي مقطوعة الزوجية (أو " بتلة ") أي متروكة النكاح أو " لا أنده سربك " أو " أغربي عني " أي غيبي، أو " اغربي " أي تباعدي أو " اذهبي " أو (أخرجي) أو " تجرعي كأس الفراق " أو " ذوقي مرارته " أو " كلي زاده " أو " اشربي شرابة " أو غير ذلك من ألفاظ الكناية التي ذكرها العامة في كتبهم أمثلة للظاهر منها والخفي (لم يكن شيئا (عندنا سواء (نوى الطلاق) بها (أو لم ينوه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (2) السابقة الحاصرة للطلاق بما سمعت والمصرحة بعدم وقوع الطلاق بأمثال ذلك.
وخلافا لهم، فجوزوا وقوع الطلاق بها مع مقارنة النية لجميع اللفظ كما