وحديثا في مقابلة ما أبدعه مخالفوهم من التوسعة في ذلك. حتى أوقعوه بالكناية المراد بها الطلاق.
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في المسالك من المناقشة في ذلك، كما أن منه يظهر لك أن ما يذكره الأصحاب من التعليلات التي لا توافق ما ذكروه في العقود إنما هو لبيان المناسبة بعد الوقوع، وإلا فالعمدة النصوص المزبورة.
(و) لعله لذلك (لو قال: طلقت فلانة) بقصد الانشاء (قال) الشيخ:
(لا يقع) فما في المسالك من إشكاله بما اتفقوا على وقوعه بمثله في العقود في غير محله (و) لكن (فيه إشكال ينشأ من) وجه آخر، وهو (وقوعه عند) الشيخ وبعض أتباعه ب (سؤاله هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم) لخبر السكوني (1) عن الصادق عن أبيه، عن علي عليهم السلام " عن الرجل يقال له: طلقت امرأتك، فيقول:
نعم، قال: قد طلقها حينئذ " ومن المعلوم أن قول: " نعم " تابع للفظ السؤال ومقتض، لا علامة على سبيل الانشاء، فكأنه قال: " طلقتها " فإذا وقع باللفظ الراجع إلى شئ لزم وقوعه باللفظ الأصلي إذ هو أولى، بل يمكن القول به دونه للفرق بين الملفوظ والمقدر في الصيغ، واحتمال الفرق بالنص جمود مستقبح.
نعم التحقيق عدم الوقوع بهما معا، لما عرفت مما لا يعارضه خبر السكوني بعد ضعفه وعدم الجابر، بل الموهن متحقق، وبعد احتمال كون المراد به الحكم عليه بالطلاق للاقرار، لا أنه إنشاء طلاق، كما لعله المراد من مرسل عثمان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: " رجل طلق امرأته من هؤلاء، ولي بها حاجة، قال:
فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها، فتقول له: أطلقت فلانة؟ فإن قال نعم فقد صارت تطليقه على طهر، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها، ثم تزوجها، فقد صارت تطليقة بائنة " وموثق إسحاق عنه عليه السلام (3) أيضا