حسب الامكان بالتعاقب.
على أنه اجتهاد في مقابلة النصوص المعمول بها بين الأصحاب، بل قد سمعت دعوى الاجماع على مضمونها، فلا تصلح النصوص المزبورة بعد الاعراض عنها مكافئة لها، بل المتجه طرحها أو حملها على ما عن الشيخ من كونها مع عدم دخول الثاني، وحينئذ فيكون ما فيها من الاعتداد منهما على معنى أنه لا عدة عليها للثاني، وقد تقدم جملة من هذا الكلام في هذه المسألة في كتاب النكاح، بل وفي فروع الفصل الرابع من هذا الكتاب، فلاحظ وتأمل.
(ولكن) هنا نقول أيضا: (لو حملت) هنا (وكان ما يدل على أنه للأول) ولو بفرض أنه طلقها حاملا ثم وطأها المشتبه (اعتدت بوضعه للأول) قطعا، لأن الكلام هنا في المطلقة وإن كان حكم التزويج في العدة شاملا لها ولغيرها (وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه) إن كانت معتدة بها، وإلا فبالأشهر.
(وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني) ولو بولادته لأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول ولما بينه وبين الأقل من وطء الثاني (اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة الأول بعد الوضع) بلا خلاف ولا إشكال، كما تقدم الكلام في ذلك كله سابقا.
نعم في المسالك هنا " أنه إن كانت الأولى بالأشهر فواضح، وإن كانت بالأقراء وعرض وطء الثاني في أثناء القرء لم يحتسب قرء، بل تكمله بعد الوضع إلى أن يبتدئ النفاس إن تأخر عن الولادة، ولو اتصل بها سقط اعتبار ما سبق من الطهر، واحتسب بما بعد النفاس وإن طال زمانه، لأنها قد ابتدأت العدة بالأقراء، فلا ترجع إلى الأشهر لو فرض مضي ثلاثة بعد النفاس طهرا بسبب الرضاعة، نعم لو فرض بلوغها بعد الولادة سن اليأس أتمت العدة الأولى بالأشهر، كما سبق نظيره ".
وفيه أن المتجه في الأول أيضا الاجتزاء بالأشهر الثلاثة، لما سمعت من النص (1) والفتوى أن العدة أسبق الأمرين، الأقراء أو الأشهر، كما أوضحنا