في عدتها، قال: إن كان دخل بها فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، وأتمت عدتها من الأول، وكان خاطبا من الخطاب " (1).
وخبر علي بن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه " وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد، فرق بينهما، وتعتد بما بقي من عدتها الأولى: وتعتد بعد ذلك عدة كاملة ".
ولما عن طبرسيات المرتضى من " أنه روي (2) أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليه السلام، وقال: " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول، ولا عدة عليه للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وتأتي ببقية العدة عن الأول، ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة " وروي مثل ذلك بعينه عن عمر (3) و " أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها فنكحت وهي في العدة، فضربها عمر، وضرب زوجها، وفرق بينهما، ثم قال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول، ولا عدة عليها للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما وأتت ببقية عدة الأول، ثم تعتد عن الثاني، ولا تحل له أبدا " ولم يظهر خلاف لما فعل، فصار إجماعا " انتهى. بل لم أجد خلافا في ذلك ممن تقدم إلا من الإسكافي.
وأما الصدوق فإنه وإن قال في المحكي عن موضع من مقنعه: " إذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الآخر فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء " لكن قال في المحكي عن موضع آخر منه: " إذا تزوج