في سفرها.
ومما ذكروا أيضا أنه لو نجزت حاجتها في السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدة إن رجعت إليه ما يفضل عن مدة الطريق، إذا لا بيت لها سواه، فيجب الاعتداد فيه ولو يوما، وإلا يفضل شئ فلا.
ولو أذن لها الاعتكاف فاعتكفت ثم طلقها فيه خرجت إلى بيتها للاعتداد فيه، بل عن التذكرة إجماع علمائنا عليه، لأنه واجب مضيق لا قضاء له كالجمعة، خلافا لبعض العامة، وقضت الاعتكاف بعد ذلك مستأنفة له إن كان واجبا كما عن المبسوط، وعن المعتبر والتذكرة والمنتهى إن لم تشترط وإلا بنت، وعن الخلاف إطلاق البناء.
ولو كان الاعتكاف في زمان معين بالنذر مثلا ففي الخروج للاعتداد إشكال، بل عن الشهيد القطع بالاعتداد في المسجد، وعن الإيضاح على تقدير الخروج ففي القضاء إشكال من أن العذر ليس باختيارها، والزمان لم يقبل الاعتكاف، فظهر عدم انعقاد النذر، وعدم صحة اليومين، ومن الوجوب بالنذر أو باعتكاف اليومين ولم يفعل فيجب القضاء.
إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخفى عليك ما في كثير منها بعد الإحاطة بما ذكرنا، وخصوصا إذا قلنا بكون المراد من الآية (1) والرواية (2) بقاءها على الزوجية السابقة من الكون في دارها مع زوجها، كما هو مقتضى قوله تعالى (3):
" أسكنوهن من حيث سكنتم " وإن هذا معنى قوله عليه السلام (4): " تعتد في بيتها عنده " بل هو معنى النهي عن الاخراج والخروج، أي لا تخرجوهن من حيث كونهن