إلى غير ذلك من النصوص التي لم أجد لها مخالفا عدا ما يحكى عن التقي من اعتبار البلوغ لظاهر الأمر (1) بالتربص الذي يجب الخروج عنه بعد تسليمه بما عرفت، ولأن الاعتداد عبادة يحتاج إلى النية، وفيه منع واضح، بل الظاهر إلحاق غير الطلاق من الفسخ (و) غيره به في ذلك.
نعم تعتد زوجة الغائب منه (في الوفاة من حيث البلوغ) لا من حين الوفاة على المشهور أيضا، بل عن الناصريات الاتفاق عليه، بل عن السرائر والتحرير نفي الخلاف فيه، للنصوص المستفيضة أو المتواترة.
كصحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام " في رجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال، تعتد من يوم يبلغها وفاته ".
وخبر أبي الصباح الكناني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم تقم ".
وصحيح يزيد بن معاوية (4) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " في الغائب عنها زوجها إذا توفي، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأنها تحد عليه ".
وصحيح (5) البزنطي عن الرضا عليه السلام المروي عن قرب الإسناد " سأله صفوان ابن يحيى وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: المتوفى عنها زوجها، قال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها أن تحد ".