دل (1) على عدم حرمة ماء الزاني، فلا حق لها عليها في الاعتداد الذي ظاهر قوله تعالى (2): " فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " كونه من حقوقه، ولعله لذا قال في كشف اللثام: " لا عدة عليها وإن لم يكن الولد ولد زنا، كما نص عليه الأصحاب، فإن العدة إنما هي حق الواطء، فإذا لم يحرم وطءه لم يكن له عدة ".
(و) كيف كان ف (لو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب، ووجبت له العدة، وتحد المرأة) حد الزانية (ولا مهر) لها لأنها بغي بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، كما أنه لو انعكس الأمر لحق الولد بالامرأة، ويحد الرجل حد الزاني، ولها عليه مهر المثل، ولا عدة عليها على الأصح، وإن كان هو الأحوط.
(ولو كانت الموطوءة) العالمة بالتحريم مع جهل الواطئ (أمة لحق به الولد) قطعا، لأنه أشرف الأبوين (و) إن كان (عليه) أي (الواطئ قيمته لمولاه حين سقط، ومهر) مثل (الأمة) وإن كانت هي بغيا (وقيل: العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، وهو المروي) (3) كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا في كتاب النكاح، فلاحظ وتأمل.