الكلام في ذلك، من غير فرق بين سبق القرء وعدمه إلا في المسترابة التي قد مر الكلام فيها أيضا.
بل قد يشكل أيضا ما ذكره من التلفيق المزبور - بناء على أنه مخالف للقواعد - بأن الفرض غير المنصوص منه.
وأشكل من ذلك ما ذكره فيها أيضا من أنه قد يكون إحدى العدتين بالأقراء والأخرى بالأشهر، كما لو طلقها الأول ومضى عليها قرءان مثلا، ثم وطئت بالشبهة ولم تحمل، فإنها تكمل الأولى بالأقراء فلو فرض انقطاع دمها في زمن الثانية ثلاثة أشهر اعتبرت بالأشهر، ولو فرض بلوغها سن اليأس بعد الحكم عليها بالاعتداد من الثاني وقبل الفراغ من عدة الأول بأن بقي لها منها قرء أكملت عدة الأول شهرا واعتدت للثاني بثلاثة أشهر وإن كانت يائسة في جميع وقتها، لسبق وجوبها قبل اليأس، كما سبق وجوب إكمال الأولى قبله، ولا يأتي عندنا اعتداد اليائسة بجميع العدة في زمن اليأس إلا هنا، ولو اعتبرنا زمن استفراش الثاني لها قاطعا لعدة الأول فاستدام فراشه إلى أن بلغت سن اليأس ثم فرق بينهما أكملت عدة الأول بالأشهر أيضا ثم اعتدت للثاني بها، ضرورة منافاة ذلك لأصل البراءة، ولما دل (1) على عدم العدة على اليائسة الشامل للفرض ولغير ذلك مما يظهر لك مما قدمناه في مسألة التلفيق، فلاحظ وتأمل.
وأما ما أومأ إليه أخيرا بقوله، " ولو اعتبرنا " إلى آخره فقد ذكر سابقا " أنه يفهم من قول المصنف: " ولم ينقطع " إلى آخره أن زمن زوجية الثاني ظاهرا ووطئه محسوب من عدة الأول وإن كانت فراشا للثاني، ولا يخلو من إشكال، لأن الفراش ينافي الاعتداد المعتبر لبراءة الرحم، خصوصا زمن الوطء بالفعل، ولو قيل بأن مدة كونها فرشا للثاني وهو من حين العقد إلى حين العلم بالحال لا يعتبر من عدة الأول كان وجها، ولو فرض كون وطء الشبهة بغير عقد فالمستثنى من العدة على هذا الوجه زمن الوطء فيبنى على العدة السابقة، لما عرفت من ذلك الأمر، ويظهر كونه فراشا