جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٢ - الصفحة ٣٦٣
الذي في بطنها " وقال أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: والمتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله " بناء على رجوع الضمير إلى الولد وإن لم يجر له ذكر، بل عن النهاية والكافي والمقنع والفقيه الفتوى بذلك.
(و) لكن (في الرواية) المزبورة (بعد) باعتبار مخالفتها قواعد المذهب التي (منها) عدم تملك الحمل قبل سقوطه حيا، و (منها) عدم وجوب نفقة الأقارب إلا في حال مخصوص، وهو الاعسار، وكلام الخصم ودليله مطلق، نعم عن الجامع التقييد بذلك و (منها) أن به تعريضا بمال الوارث للتلف حيث يسقط الحمل ميتا.
على أنها معارضة بالنصوص الكثيرة، كصحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام سأله " عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا ينفق عليها من مالها وحسن الحلبي (3) سئل الصادق عليه السلام " عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟
قال: لا ".
ومن هنا كان الأقرب عدم النفقة لها كما صرح به جماعة، بل المشهور، بل لم أجد فيه خلافا إلا ممن عرفت، سواء قلنا: إن النفقة للحمل أو للحامل، لأن ذلك إنما هو في المطلقة البائن، فما عن المختلف من أنه " إن كانت النفقة للحمل أنفق عليها وإلا فلا " كما ترى.
وما في خبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع " - مع الضعف والمعارضة بما سمعت وعدم القائل بمضمونه بل في كشف اللثام الاجماع على خلافه - يحتمل الاستحباب، وأن

(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب النفقات الحديث ٤ - ٦ من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب النفقات الحديث ٤ - ٦ من كتاب النكاح.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب النفقات الحديث ١ من كتاب النكاح مع الاختلاف في اللفظ.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من أبواب النفقات الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست