وكان الاقتصار على ذكر المطلقة في المتن ونحوه لكونها الأصل في هذه العدة، باعتبار ذكرها في الخصوص كتابا (1) وسنة (2) إلا أن الظاهر ثبوتها لمن عرفت ولو لكونها الأصل في العدة، أو لتوقف اليقين على الخروج منها عليه بعد فرض حصول السبب.
كما أنه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما تقدم في كتاب الحيض من الطهارة معرفة عدد أيام القرء في ذات العادة، وفي غيرها حتى في الدمية التي لا عادة لها، وترجع في تعيين حيضها إلى التمييز، ومع عدمه فإلى عادة نسائها، وإلا فثلاثة من شهر وعشرة من آخر، أو سبعة من كل شهر، ضرورة بناء ما هنا على ما هنا ك، كما هو واضح بأدنى التفات.
ولا فرق في ذلك بين الحيض الطبيعي وبين ما جاء بعلاج، وكذا الطهر، لتحقق الصدق عرفا مع احتمال جعل المدار على المعتاد، لكن لم أجد لأحد من أصحابنا.
وكذا لا فرق بين الحيض والنفاس الذي هو كالحيض، وما في النصوص (3) السابقة من أن القرء ما كان بين الحيضتين محمول على الغالب، أو على إلحاق ما هو كالحيض به، وحينئذ فالمراد به المدة التي بين حيضتين أو حيض ونفاس، فلو طلقها بعد الوضع قبل أن تر دما ثم رأته لحظة ثم رأت الطهر عشرا ثم رأت الحيض ثلاثا كان ما بينهما طهر (4) بل في المسالك " أو نفاسين " ويمكن فرضه في نفاس حمل لا يعتبر وضعه في العدة كأحد التوأمين إذ طلقها بينهما قبل النفاس من الأول، وعلى كل حال فذلك كله (إذا كانت) المعتدة (حرة سواء كانت تحت حر