بالجزء الزماني قبله، ولا يكاد يتحقق في الخارج على وجه تترتب عليه الثمرات، فتأمل جيدا.
هذا كله في ذات الحيض وإلا فقد يتصور انقضاء العدة بالأقل من ذلك في ذات النفاس، بأن يطلقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة، ثم ترى النفاس لحظة، لأنه لا حد لأقله عندنا، ثم ترى الطهر عشرة، ثم ترى الدم ثلاثا، ثم ترى الطهر عشرا، ثم ترى الدم، فيكون مجموع ذلك ثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات، لحظة بعد الطلاق، ولحظة النفاس، ولحظة الدم الثالث التي فيها ما عرفت، والله العالم.
(ولو طلقها في الحيض) على الوجه الذي قد مضى في الشرائط (لم يقع) الطلاق عندنا.
(ولو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتهاء التلفظ بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض صح الطلاق، لوقوعه في الطهر المعتبر، ولم تعتد بذلك الطهر، لأنه لم يتعقب الطلاق) حتى يكون عده له، إذ لا وجه لاعتدادها بما وقع فيه الطلاق لعدم صدق كونها مطلقة إلا بعده (و) حينئذ ف (تفتقر) في انقضاء عدتها (إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض) وذلك لا يكون إلا برؤية الدم الرابع، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بعد تحقق الغرض، ولولاه لأمكن الاشكال في صحة الطلاق المزبور بعدم صدق كونه للعدة المراد به طلاقها في طهر يكون عدة لها، خصوصا مع ملاحظة النصوص (1) الواردة في تفسيرها (2) بل قد عرفت سابقا اقتضاءها وقوع الطلاق أول الطهر لتحقق الأقراء الثلاثة، بعد العلم باغتفار مقدار زمان الطلاق من الأول منها، ولو لاشتراط صحة الطلاق بوقوعه في الطهر، والتزام وقوعه في آخر الأول أو في أثنائه مع عدم الاعتداد به مناف لصريح الأدلة المقصر فيها ولو بسبب