أو عبد) بلا خلاف أجده، لما عرفت سابقا من أن المدار في العدة النساء لا الرجال نصا (1) وفتوى، ولو كانت أمة فقرءان كما ستعرف وإن كانت تحت حر.
وفي المبعضة وجهان، من تغليب الحرية، وأصالة بقاء العدة إلى أن يعلم الانتقال، وبقاء التحريم إلى أن يعلم الحل، ومن أصالة البراءة من الزائد، واستصحاب عدمه إلى أن يثبت الناقل بحريتها أجمع، والأول أقوى، خلافا للمحكي عن الشافعية فالثاني.
ثم إن ظاهر الكتاب العزيز (2) اعتبار جميع مدة ما بين الحيضتين في الطهر، لتوقف صدق الأقراء الثلاثة على ذلك، بل ربما كان ذلك ظاهر ما ورد (3) في تفسير قوله تعالى: " (3) فطلقوهن لعدتهن " من أنه الطلاق قبل العدة، لكن صريح الأصحاب على وجه لا يعرف فيه خلافهم بينهم - بل يمكن دعوى الاجماع عليه - الاكتفاء في القرء الأول بلحظة منه بعد الطلاق، بل لعله ظاهر النصوص (5) السابقة أو صريحها أيضا، ضرورة اكتفائها في خروج الطلقة في الطهر من العدة برؤية الدم الثالث، سواء كان طلاقها في ابتدائه أو وسطه أو آخره.
(و) حينئذ ف (لو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرءين آخرين، فإذا رأت الدم الثالث فقد قضت العدة) لما عرفت، لا لأن بعض القرء مع قرءين تامين يسمى الجميع ثلاثة قروء، نحو قول القائل: " خرجت لثلاث مضين " مع أن خروجه في بعض الثالث، ونحو قوله تعالى (6): " الحج أشهر معلومات " والمراد شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة،