أول قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه، إنما هو شئ بلغه عن علي عليه السلام ".
وفي خبر محمد بن مسلم (1) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم ".
وخبر زرارة (2) " قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني سمعت ربيعة الرأي يقول:
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب، لعمري ما أخذ ذلك برأيه، ولكن أخذه عن علي عليه السلام، قلت: وما قال علي عليه السلام فيها؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ".
وفي موثقه أيضا (3) عنه عليه السلام أيضا سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير ".
وموثق الجعفي (4) عنه عليه السلام أيضا " في الرجل يطلق امرأته، قال: هو أحق برجعته ما لم تقع في الدم الثالث " إلى غير ذلك من النصوص (حتى ما مر منها في عدم جواز طلاق الحائض (5) وأنه مخالف للسنة لقوله تعالى (6): " فطلقوهن لعدتهن " المعتبرة سندا الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل وبقوله تعالى (7)