" فطلقوهن لعدتهن " بناء على ما سمعته سابقا من تواتر النص (1) بعدم صحة في الحيض عدا ما استثني، فيراد حينئذ من العدة الطهر، أي طلقوهن وقت اعتدادهن وهو كونهن في طهر لم يواقعن فيه، بل عن النبي صلى الله عليه وآله (2) قراءة " قبل عدتهن " بل في جملة من نصوصنا (3) تفسيره بذلك، ومع ذلك كله فهي مخالفة للمروي (4) كذبا عن علي عليه السلام، كما أومأت هي إليه.
بل منه يعلم حينئذ وجه حمل النصوص المقابلة لها على التقية في ذلك الوقت - ولا ينافيه موافقة بعض العامة في الأزمنة المتأخرة للخاصة في كون العدة بالأطهار - نحو صحيح الحلبي (5) عن الصادق عليه السلام " عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض " ومثله مضمر أبي بصير (6) مع احتمالهما عدم استيفاء الحيضة الثالثة، وموثق القداح (7) عنه أيضا عن أبيه عليهما السلام: " قال: قال علي عليه السلام:
إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة " وقد سمعت تصريحه بأن ذلك مكذوب على علي عليه السلام، فلا ريب في أن المراد أنهم يروون ذلك عن علي عليه السلام أو قاله تقية، خصوصا بعد ما سمعت من النصوص الكثيرة المتضمنة للرواية عن علي عليه السلام خلاف ذلك.
وكذا مرسل إسحاق بن عمار (8) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " جاءت امرأة