إلى عمر تسأله عن طلاقها، قال: اذهبي إلى هذا فسأليه - يعني عليا عليه السلام - فقالت لعلي عليه السلام: إن زوجي طلقني، قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقال أرسلتني إلى رجل يلعب، قال: فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال:
فقال لها: انطلقي إليها فإنه أعلمنا قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت:
لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك " بناء على أن المراد غسل الفرج من الحيض، وحينئذ يكون كالخبر السابق محمولا على التقية بذكر الرواية عن علي عليه السلام وإن كانت كذبا، كما تضمنته النصوص (*) السابقة.
وصحيح ابن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة. " وخبر الحسن بن زياد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأولتين حتى تغتسل " محمولان على التقية أيضا في ذلك الزمان، باعتبار شهرة الرواية المكذوبة على علي عليه السلام في ذلك كما سمعت التصريح به من أبي جعفر عليه السلام في عدة نصوص (4) معتبرة، فلا إشكال حينئذ بحمد الله في المسألة.
وما عن المفيد - من الجمع بينها بأنه إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار، مع أنه فرع التكافؤ المفقود من وجوه - لا شاهد له وإن استقر به الشيخ فيما حكي عنه، وتبعه بعض متأخري المتأخرين.
ثم لا يخفى عليك عدم الفرق في العدة بالاقرار بين مطلقة ومفسوخة النكاح من قبله أو قبلها، بل والموطوءة شبهة بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر ثبوت عدة الطلاق بها أو بالأشهر على حسب ما تسمعه من أقرائها، لأنها المتيقن في الخروج عن حكم العدة الثابت بسببها الذي قد عرفته سابقا، وهو إدخال الحشفة أو الماء،