وبذلك يعلم المراد من إدخاله في صحيح ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام " سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت إليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ قال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان يواقعها في الفرج ولم ينزل، فقال: إذا أدخله وجب المهر والغسل والعدة " وفي صحيحه الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا " ملامسة النساء هو الايقاع " وموثق يونس بن يعقوب (3) عنه عليه السلام أيضا " لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ".
بل لا فرق بين القبل والدبر في ذلك بلا خلاف أجده فيه، عدا ما عساه يشعر به اقتصار الفاضل في التحرير على الأول، بل ظاهرهم الاجماع عليه، وإن توقف فيه في الحدائق بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع الذي هو المواقعة في القبل، بل به يتحقق التقاء الختانين، خصوصا بعد ما تقدم من الخلاف في الغسل بدخولها فيه، وتبعه في الرياض لولا الوفاق.
لكن قد يقال بعد كون الدبر أحد المأتيين وأحد الفرجين وما تقدم سابقا من النصوص (4) في تفسير قوله تعالى (5): " فأتوا حرثكم أني شئتم " يمكن منع أن المنساق من الايقاع والادخال ونحوهما غيره، بل ستسمع ترتب العدة على الالتذاذ في صحيح أبي عبيدة (6) المنزل على ما يشمل ذلك، كما أنك سمعت ترتبها على الماء الصادق بانزاله في الدبر، ويتم بعدم القول بالفصل، على أن كونه شائعا فيما يقع من الوطء لا يقتضي ندرة إطلاق الدخول والاتيان والوقاع والمس، بل والوطء ونحوها عليه، ولا أقل من كونه بالشهرة أو بالاجماع يقوى الظن باردة ما يشمل الفرد المزبور من الألفاظ المزبورة لو سلم انسياق خصوص القبل منها، (وبالجملة)