ضرورة كون ذلك مجازا محتاجا إلى القرينة.
على أنه منقوض بما لو تم الأولان وأضيف إليهما بعض الثالث، بأن طلقها قبل الحيض بلا فصل واتصل بآخره، فإن القرء الأول إنما يحسب بعد الحيض مع اعتبار كمال الثالث إجماعا، ولا يكفي دخولها فيه، وآية الحج قد عرفت في محله أن المراد منها تمام ذي الحجة، ولو لصحة استدراك بعض الأفعال فيه، كما عرفته في محله.
فبان حينئذ بذلك أن احتساب بعض القرء الأول وإن قل قرء في العدة، للأدلة الخاصة، وهي ظاهر النصوص (1) السابقة وغيره، خصوصا بعد معلومية عدم اشتراط صحة الطلاق بوقوعه في آخر الجزء الأول على وجه يكون ابتداء العدة الطهر الذي هو بعد الحيض، ولا بوقوعه في ابتداء الطهر الأول على وجه لا يمضي منه إلا مقدار زمان وقوع الطلاق كما هو واضح.
نعم قد أطلق غير واحد من الأصحاب خروجها من العدة برؤية الدم الثالث كالنصوص (2) لكن قيده المصنف بقوله: (هذا إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان) أي مضبوطة الوقت، سواء كانت مع ذلك مضبوطة العدد أو لا (وإن) لم تكن كذلك بأن (اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض، أخذا بالاحتياط) وفيه إن الظاهر بناء المسألة على ما تقدم في كتاب الطهارة من التحيض برؤية الدم مطلقها لذات العادة وغيرها، لقاعدة الامكان، وأصالة الحيض في دم النساء، أو اختصاص ذلك بذات العادة الوقتية دون غيرها، فلا تتحيض إلا بعد مضي ثلاثة.
وأما احتمال وجوب الصبر هنا وإن قلنا بالتحيض بالرؤية في ترك الصلاة والصوم فلا دليل عليه، والاحتياط المزبور أقصى مراتبه الندب، بل مقتضاه الصبر حتى في ذات العادة لامكان تخلفها، بل وبعد الثلاثة في غيرها لامكان استمرار الدم