المحيض إذا كان مثلهن يحيض " وذا لم يقل تعالى ذلك، بل قال: " إن ارتبتم " وهو غير الشرط الذي شرطه أصحابنا فلا منفعة لهم به، على أن الذي قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل كون المراد به " إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها فهي هذه ".
ويؤيده ما روي (1) في سبب نزول الآية " أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار والكبار وأولات الأحمال، فأنزل الله تعالى الآية " فكان هذا دالا على أن المراد بالارتياب ما ذكرناه، لا الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة، لأنه تعالى قد قطع في الآية على اليأس من المحيض فالمشكوك في حالها والمرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة، على أنه لو كان المراد ذلك لكان حقه أن يقول " إن ارتبتن " لأن المرجع في ذلك إليهن، ولما قال: " إن ارتبتم " علم إرادة الارتياب بالمعني الذي ذكرناه.
وفيه أنه لا خلاف الظاهر من التعبير بالارتياب إذ لو كان ذلك المراد لكان المناسب التعبير بالجهل، على أن جميع الأحكام واردة على حال الجهل بها، فتكون حينئذ لا فائدة فيه، وخبر أبي - مع أنه مقدوح فيه بأنه إن صح لزم تقدم عدة ذوات الأقراء مع أنها إنما ذكرت في البقرة (2) وهي مدنية، وتلك الآية في الطلاق (3) وهي مكية في المشهور - لا يتعين في غير البالغة واليائسة، وأما ما حكاه عن جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل فهو معارض بما في المحكي عن مجمع البيان في تفسيرها، قال:
" فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر، وهن اللواتي أمثالهن يحضن، لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام (4) ". وفي صحيح الحلبي أو حسنه (5) عن الصادق عليه السلام " سألته عن