لو كان مقطوع الذكر والأنثيين " أي تعتد بالوضع لو ساحقها فحملت، ولكن قال:
" على إشكال " ولعله من الفراش، وكون معدن المني الصلب بنص الآية (1) ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الأنثيين.
وفيه أن المتجه إلحاقه به مع الاحتمال المخالف للعادة، لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله (2): " الولد للفراش " بل قد يتجه القول بالاعتداد من مساحقته فضلا عن الأول وإن لم نجد قائلا به، كما أنا لم نجد موافقا للشيخ في الأول، لقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان (3) المزبور: " إنما العدة من الماء " وقوله عليه السلام في صحيح أبي عبيدة (4): " لذت منه والتذ منها " وإن صرح بعد ذلك بوجوب العدة للادخال، إلا أن الجمع بينهما وجوبها بأحدهما، بل مقتضى أولهما وجوبها باستدخال مائه من غير جماع أو مساحقة موطوءة حين قامت من تحته إن لم يكن إجماع، كما هو الظاهر من إرساله إرسال المسلمات في كشف اللثام وغيره وفي المسالك بعد أن ذكر أن المعتبر من الوطء غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا قال: " وفي حكمه دخول منيه المحترم فرجا فيلحق به الولد إن فرض، وتعتد بوضعه، وظاهر الأصحاب عدم وجوبها بدون الحمل هنا " وفيه أن المتجه مع فرضه كونه بحكم الاعتداد قبل ظهور الحمل مخافة اختلاط المائين، بل لعل وجوب العدة لها حاملا يقتضي ذلك أيضا، ضرورة معلومية اشتراط العدة بطلاقها الدخولي، فإن لم يكن ذلك بحكمه لم يكن لها عدة حتى معه أيضا، لظهور النصوص (5) المزبورة في اعتبار الالتقاء والادخال والمس ونحوها مما لا يندرج فيها المساحقة، من غير