فرق بين الحامل وغيرها، والآية (1) إنما يراد منها بيان مدة العدة للحامل، لا أن المراد منها بيان وجوب العدة على الحامل وإن لم تكن مدخولا بها، كما هو واضح بأدنى تأمل.
فمن الغريب إثباتهم للعدة بالحمل من دون دخول مائه المحترم فيها، مع أن نصوص العدة (2) التي سمعتها لا فرق فيها بين الحامل وغيرها، وقد عرفت أن الآية (3) ليست في أسباب العدة، بل هي في بيان أجل العدة، نحو الثلاثة قروء والثلاثة الأشهر المذكورين لغيرها كما لا يخفى.
وأغرب من ذلك فرق الشيخ بين العدة بالأقراء والعدة بالأشهر باشتراط الأولى بالدخول بخلاف الثانية، إذ هو كما ترى خارج عن النصوص المزبورة.
ونحو ذلك في الغرابة حكمهم بعدم العدة في المجبوب الذي لا فرق بينه وبين مقطوع الذكر خاصة، بعد فرض حصول ماء من مساحقته يمكن تكون الولد منه ولو على خلاف العادة، لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش " المفروض شموله لمساحقة سليم الأنثيين، ولو كان الذي ألجأهم إلى ذلك حمل قوله عليه السلام: (5) " إنما العدة من الماء " على إرادة بيان الحكمة لا السبب، ولذا أعقبه باعتبار الادخال في العدة، ولم يجعلوا ذلك سببين للعدة، وحمل قوله عليه السلام: (6) " لذت منه ولذ منها " على خصوص الالتذاذ بالادخال لا مطلقا بحيث يشمل المساحقة لكن كان المتجه عدم التزام العدة حتى مع الحمل منه، وكون منيه محترما لا ينافي سقوط العدة