ونحو ذلك ما في اللثام من أنه يمكن القول بالفرق بينهما مع قصد الاضرار وإن كان الطلاق رجعيا، ويمكن الحمل على أن الأفضل أن لا يرثها، إذ هما معا كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرنا (و) الأمر سهل.
نعم (لا يرثها في البائن ولا بعد العدة) الرجعية على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف الاجماع عليه، كما عن المبسوط نفي الخلاف، لانتفاء الزوجية وانقطاع العصمة بينهما، فأصالة عدم الإرث بحاله، وفي مرسل يونس (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال: هو الاضرار، ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه، فألزم الميراث عقوبة " والتعليل في خبر الهاشمي (2) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة ولا المبارأة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه " وصحيح الحلبي (3) السابق بناء على إرادة البائنة منه.
بل في المسالك زيادة الاستدلال أيضا بموثق زرارة (4) السابق، لأن قيد الرجعة لا يصلح في ميراثها إجماعا، لثبوته مطلقا، فيبقى في ميراثه، وللقرب، وإذا انتفى القيد انتفى الحكم تحقيقا لفائدته، ولعله لذلك استدل في الرياض بعموم المعتبرة المستفيضة المتقدمة في الاستدلال على إرثه منها في الرجعة.
لكن قد يقال: إنه لا شئ منها في المريض الذي هو محل البحث، بل لا إطلاق في شئ منها، باعتبار ما فيها من نفي إرثها منه الذي هو قرينة على كون الموضوع الصحيح، نعم يكفي في إثبات ما ذكرناه، خصوصا بعد عدم