يقتضي كونه منكرا بعد أن كان مقرا، والله العالم.
(ولو ظن أجنبية زوجته فقال: أنت طالق لم تطلق) زوجته (لأنه قصد المخاطبة) بضميرها، وهي لا يتعلق بها طلاق، وقصد طلاق الزوجة بغير لفظ يدل عليها غير كاف، خصوصا في الفرض الذي قد تعقب القصد المزبور قصد الخطاب الذي لا ينطبق عليها، نعم لو فرض إرادة الزوجة من الخطاب المزبور دون المخاطبة الأجنبية صح، وبالجملة يعتبر مطابقة المراد باللفظ المقصودة على وجه الاستعمال فيه (ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة فقال: يا زينب فقالت عمرة: لبيك فقال: أنت طالق طلقت المنوية) بالخطاب سواء كانت المجيبة أو المناداة (و) لو فرض عدم العلم بقصده بموت ونحوه استخرج بالقرعة، لعدم ظهور في اللفظ في الدلالة لإرادة إحداهما.
نعم (لو) علم منه أنه (قصد المجيبة ظنا) منه (أنها زينب قال الشيخ: تطلق زينب) ترجيحا للاسم على الإشارة. (وفيه إشكال، لأنه وجه الطلاق إلى المخاطبة بظنها زينب، فلم تطلق المجيبة، لعدم القصد، ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها) فلم تحصل المطابقة بين المراد من اللفظ بالقصد الثاني للمقصود الأول، ولا استعمل اللفظ مرادا به منه، بل هو في الحقيقة كما لو قال للأجنبية: أنت طالق ظنا منه أنها زوجته، ولذا أفتى الفاضل بالبطلان، ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في جميع صور المسألة المتصورة في المقام.
كما أنه يظهر انحصار الاشكال في صورتين: الأولى: إذا لم يصدر منه إلا اللفظ المزبور ولم يعلم منه أمر زائد على ذلك، فهل يحمل على المناداة أو المجيبة أو على قصد المجيبة بتخيل أنها المناداة.
الصورة الثانية: أن يعلم أنه قصد المجيبة لظن أنها المناداة، وقد عرفت أن الحكم في الثانية عدم طلاق كل منهما، وحيث كان ذلك احتمالا مساويا للاحتمالين