قبل العدة ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدى، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين " ورواه في المختلف عن جامع البزنطي عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسلم (1) عن الباقر عليه السلام من دون قوله: " أو اعتدى يريد بذلك الطلاق، وفي صحيح الحلبي أو حسنه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " الطلاق أن يقول لها: اعتدى أو يقول لها: أنت طالق " وفي الكافي عن الحسن بن سماعة (3) " ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكل ما سوى ذلك فهو ملغي " وفي الإنتصار " إجماع الإمامية على ذلك ".
قلت: وبذلك افترق الطلاق عن غيره مما توسع في صيغته، لا للأصل الذي ذكره المصنف الذي نحوه جار في غيره، كأصل عدم انتقال المال في البيع ونحوه، ولكن مشروعية البيع الحاصل عقده بانشائه باللفظ الصريح حقيقة أو مجازا متعارفا على اختلاف القولين قطعه، ومثله جار في المقام لولا الأدلة الخاصة.
(و) على كل حال ف (لو قال أنت الطالق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق) بلا خلاف أجده فيه، لعدم الهيئة الخاصة وإن وجدت المادة بل (وكذا لو قال: مطلقة و) إن (قال الشيخ) في المبسوط (الأقوى أنه يقع إذا نوى) به إنشاء (الطلاق، وهو) واضح الضعف لما عرفت بل يلزمه القول به في غيره من الصيغ السابقة التي اعترف بعدم وقوع الطلاق بها، لا لما ذكره المصنف من أنه (بعيد عن شبه الانشاء) باعتبار دلالته على المضي، ضرورة كونه كالصيغة السابقة بالنسبة إلى ذلك بعد فرض النقل من الاخبار إليه، بل ذكروا أن الماضي انسب بالنقل إلى إرادة الانشاء من غيره، ولذا جعلوا صيغ العقود الصريحة بلفظه، فالتحقيق كون الفارق النص المعمول به بين الطائفة قديما