كان تعيينا أي للأخرى، وإن قلنا بالتعيين لم يؤثر الوطء " وفي محكي المبسوط " إن جعل الوطء تعيينا أباح وطئ من شاء منهما، وإنما حرم الجمع بينهما، وإن لم يجعله تعيينا حرمهما، لأنهما قبل التعيين متشبثان بحرمة الطلاق " والأقرب عند الفاضل في القواعد مع أنه لا يجعله تعيينا تحريم وطئهما معا وإباحة من شاء منهما، وفي المسالك " أن الوطء لا يكون بيانا إذا كان قد نوى واحد بعينها، وتبقى المطالبة به بحالها، فإن بين في الموطوءة فعليه الحد، والمهر بجهلها أنها المطلقة وإن بين في غير الموطوءة قبل، فإن أعدت الموطوءة أنه أرادها حلف، فإن نكل وحلفت هي حكم بطلاقها وعليه المهر، ولا حد للشبهة، لأن الثبوت باليمين، وإن كان لم ينو واحدة بعينها ففي كونه تعيينا أولا وجهان إلى أن قال -:
وربما بنى الوجهان على أن الطلاق يقع عند اللفظ أو عند التعيين، فعلى الأول هو تعيين بخلاف الثاني، ثم إن جعلناه تعيينا فلا مهر للموطوءة، لكونها زوجته حينئذ، وإلا طالبت بالتعيين، فإن عين الطلاق فيها وجب المهر إن قلنا بوقوعه عند اللفظ، وإن قلنا بوقوعه عند التعيين ففي وجب المهر وجهان: من أنها لم تكن مطلقة وقته، ومن حصول ما له صلاحية التأثير، ومن ثم حرم الوطء قبل التعيين ".
قلت: قد يقال بكون الوطء بيانا ما لم يصرح بخلافه، بل ودالا على التعيين كذلك بناء على وقوع الطلاق باللفظ، أما لو قلنا بوقوعه حينه فلا، بل المتجه جواز وطئهما معا قبله، لعدم الخروج عن الزوجية بدونه.
ولو ماتتا قبله فالمطالبة بالبيان بحالها للإرث، وكذلك المطالبة بالتعيين بناء على الوقوع حال التلفظ، وأما على الوقوع به فالمتجه بطلانه حينئذ، لعدم صحة وقوع الطلاق بعد الموت، فيرثهما معا حينئذ.
ولو مات هو فالمرجع في البيان إلى القرعة أو يقسم نصيب الزوجية بينهما صلحا، واحتمال قيام وارثه مقامه في ذلك من المضحكات إن أريد به إنشاء البيان، وأن أريد به الإخبار عن مورثه فليس قياما مقامه، بل هو مخبر به وشاهد عليه كغيره