وقد حملت أيضا على ما لو أوصى بذلك على كتاب الله، وكذا الخبر الآخر (1) الضعيف المقتضي لقسمة الوصية للأولاد بين الذكور والإناث على كتاب الله " وفي المسالك لم يعمل به أحد، هذا كله إذا أطلق في الوصية. (أما إذا نص على التفضيل اتبع) لعموم من بدله، وما دل على انفاذ الوصية على حسب ما أوصى به الموصي (وإذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه مصيرا إلى العرف) كما هو الضابط في كل لفظ:
قال محمد بن أبي نصر (2): " نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (عليه السلام) رجل أوصى لقرابته بألف درهم، وله قرابة من قبل أبيه وأمه، ما حد القرابة يعطي من كان بينه و بينه قرابة، أو لها حد ينتهى إليه؟ فرأيك فدتك نفسي، فكتب (عليه السلام) إن لم يسم أعطاها قرابته " وكذا عن الحميري إلا أنه " قال: أعطى أهل بيت قرابته " من غير فرق بين الوارث وغيره، والمسلم والكافر، والذكر والأنثى، والفقير والغني، كما أنه لا فرق، في انصراف الوصية إلى الموجود منهم، سواء اتحد أو تعدد، وسواء ذكرهم في الوصية بصيغة الجمع أو الأفراد.
(وقيل:) والقائل الشيخ على ما حكي عنه (كان) أي الموصى به (لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام) بمعنى الارتقاء بالقرابة من الأدنى إليه إلى ما قبله، وهكذا إلى أبعد جد في الاسلام وفروعه، ويحكم للجميع بالقرابة، ولا يرتقى إلى آباء الشرك، وإن عرفوا بقرابة عرفا، وهو عجيب.
وأعجب منه الاستدلال له بقوله (عليه السلام) (3) " قطع الاسلام أرحام الجاهلية " وقوله تعالى (4) لنوح عن ابنه " إنه ليس من أهلك ".
وهما كما ترى لا يدلان على تمام المطلوب، بل ولا على شئ منه، ضرورة كون