ملاحظة أمانته في تنفيذ وصاياه، فمع فرض خيانته في ذلك لا ولاية له من الموصي " فهو كما لو أوصى إلى عدل من حيث عدالته ففسق، فإنه لا وصاية له، وإن لم نقل باشتراط العدالة، لكن قد يشكل ذلك فيما إذا علم الموصي بحاله، ومع ذلك قد أوصاه فيما له الوصاية عليه وإن كان خائنا، ويشكل أيضا في اقتضاء ذلك انعزاله حتى فيما لم يخن فيه، فيضمن حينئذ كل وصية أنفذها على وجهها، بعد الخيانة، بل قد يشكل أصل عزله بذلك، بل أقصاه منع الحاكم له في استقلاله بالتصرف، بل يجعل عليه ناظرا منفذا للوصايا معه على وجهها، اللهم إلا أن يفهم من الموصي اشتراط وصايته بأمانته، وأنه متى خان لم يكن وصيا، وحينئذ يتجه منع الحاكم له، ولا يحتاج إلى عزل، وكذا الوكيل، ولعل التمسك بأصالة بقاء - حكم الوصي عليه هو المتجه، فإنه كالوكيل في المعنى، بل هو أقوى ولاية، ولم يثبت ما يقتضي انعزال الوكيل بمجرد خيانته حتى لو جاء بباقي ما وكل فيه على وجهه، فضلا عن الوصي وخبر الدعائم يمكن إرادة زوال الاستقرار بالتصرف فيه بالنسبة إلى الخيانة فالمتجه حينئذ عدم بطلان وصايته، وأولى منه بذلك المجتهد والأب والجد الذين ولايتهم من الشارع، فلا ترتفع بذلك ونحوه، وإن منعوا من التصرف مستقلين حتى يتوبوا، فإن تابوا رجعوا إلى حالهم الأول، ولعل الوصي كذلك أيضا.
نعم لو قلنا بانفساخ ايجاب الوصية بذلك، كان المتجه عدم عودها، لعدم المقتضي، إلا أن يفهم من الموصي ذلك، وهو خارج عما نحن فيه فتأمل جيدا، والله العالم.
(و) كيف كان ف (الوصي أمين) بلا خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد نفيه بين أهل الاسلام ولا اشكال، ضرورة كون استيلاء يده على ما أوصى عليه بإذن مالكية وشرعية، فلا يكون إلا أمينا (و) حينئذ ف (لا يضمن ما يتلف في يده إلا ما كان عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط) كما هو الحال في كل أمين، واطلاق بعض النصوص بضمانه محمول على ذلك، ومنه ما استفاضت النصوص بتبديله الوصية،