مصلحة) للاسلام والمسلمين، وهي مصرفه (ولو جعلا السبق للمحلل بإنفراده) إذا سبق (جاز أيضا) لاطلاق الأدلة وعمومها، فلا يستحق أحدهم شيئا إذا سبق بل يكون السبق لباذله، لعدم حصول السبق ممن بذل له، وكذا لو سبق أحدهما و المحلل إذا كان الشرط سبق المحلل لهما نعم لو كان الشرط سبقه ولو لأحدهما استحق حينئذ.
(وكذا) يجوز (لو قيل: من سبق منا) أي الثلاثة (فله السبق، عملا باطلاق الإذن في الرهان) المقتضية جواز ذلك وغيره، ويرجع في معناه إلى العرف كما تسمع في نظائره.
(و) كيف كان ف (تفتقر المسابقة إلى شروط خمسة: الأول تقدير المسافة ابتداء وانتهاء) للغرر، ولأنه مع عدم تعيين الغاية قد يديمان السير فتهلك الدابة ولأن من الخيل ما يقوى سيره في ابتداء المسافة، ثم يأخذ بالضعف، وهو عتاق الخيل ومنها بالعكس، وهو هجانها، وصاحب الأول يريد قصر المسافة والآخر يريد طولها، فيؤدي عدم التعيين حينئذ إلى النزاع المعلوم من الشارع إرادة حسمه، فعلى هذا لا يجوز استباقهما، بل وبدون غاية لمعرفة أيهما يقف.
(والثاني: تقدير الخطر) بعد معرفة جنسه، للغرر في المجهول، وإثارة النزاع. نعم قد يجئ على القول بأنها جعالة جواز جهالته في بعض الوجوه، كما أنه لا اشكال في اعتبار معلوميته بناء على أنها إجارة، وإن كان التحقيق خلافهما، وأنها عقد مستقل يشارك كلا منهما في بعض الأمور، وينفرد عنهما بأمور أخر.
و (الثالث: تعيين ما يسابق عليه) بالمشاهدة، لأن المقصود امتحان الفرس وذلك يقتضي تعينه، بل لا يكفي الوصف حينئذ، وإن كفى في السلم الذي يراد به الكلي لا الشخصي.
و (الرابع تساوي ما به السابق في) أصل (احتمال السبق) وإن رجح في أحدهما (فلو كان أحدهما ضعيفا تيقن قصوره عن الآخر لم يجز) لعدم الاستعلام فيه حينئذ.