لما عرفت، ولو أوصى الكافر إلى المسلم صح، وتصرف فيما يجوز للمسلم التصرف فيه من تركته دون غيره، كالخمر. والله العالم.
ولا يعتبر في الوصي الذكورة، ولا البصر، (و) لا كونه غير وارث بلا خلاف فيه بيننا ف (تجوز الوصية) حينئذ (إلى المرأة إذا جمعت الشرايط) وكذا الأعمى والوارث، لاطلاق الأدلة وعمومها، والاجماع بقسميه، وخصوص خبر علي بن يقطين (1) السابق في الوصية إلى المرأة والطفل، فما عن بعض العامة - من الخلاف في ذلك لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح مدركا للأحكام الشرعية عندنا - واضح الفساد وعليه يحمل مرسل السكوني (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) " المرأة لا يوصى إليها، لأن الله تعالى يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " أو على فقد شرط من الشرائط السابقة، أو غير ذلك والله العالم.
(ولو أوصى إلى اثنين) فصاعدا جاز اجماعا بقسميه، وسنة عموما وخصوصا، (فإن أطلق أو شرط اجتماعهما، لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشئ من التصرف) بلا خلاف أجده في الثاني سواء ذكر الاجتماع شرطا في التصرف، أو جعل الولاية لهما مجتمعين، فإن الظاهر جوازه أيضا، لاطلاق الأدلة السالم عما يقتضي الاتحاد في الوصي، بل لعل ذلك هو المراد من شرط الاجتماع في العبارة و غيرها، بل ستعرف فيما يأتي التصريح من ثاني الشهيدين وغيره بأن كلا منهما في صورة الاجتماع جزء ولي، وعليه يبنى ما قيل: من بطلان الوصية برد أحدهما، وإن قبل الآخر.
وعلى كل حال فلا اشكال كما لا خلاف في عدم جواز تفرد أحدهما في هذه الصورة، إنما الكلام فيما إذا أطلق، ولم يكن في اللفظ ما يدل على الاستقلال، ولا على الاجتماع، والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة مساواتهما، في الحكم لصورة