غيرها فلاحظ وتأمل.
لكن عن التذكرة هنا أو يقول: أرقبتك هذه الدار، وهي لك مدة حياتك أو وهبت منك هذه الدار عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت عليك، قيل: وظاهره الملك للعين مستقرا كما حكاه هو وغيره عن بعض العامة، و يمكن إرادة الاستقرار للمنفعة بقية العمر لمعلومية مخالفة الأول لظاهر المذهب وأن يكون مراد صحة الهبة على هذا الوجه، ولكن جاء بها في المقام لأن لها شبها بالعمرى من حيث التقييد به، لا عقد العمرى بلفظ الهبة الذي قد يشكل بأنه مجاز فلا يعقد به العقد اللازم بناء على المعروف عندهم، والأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحال.
ثم إنه غير خفى عليك وجه المناسبة في العمرى، أما الرقبى فالظاهر أنها من الارتقاب الذي هو الانتظار، لانتظار كل منهما المدة المضروبة، أو من رقبة الملك باعتبار دفع الرقبة إليه لاستيفاء المنفعة، وعن بعض أصحابنا أن الرقبى أن يقول: جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي، وكأنه أخذها من رقبة العبد إلا أنا لم نعرفه، كما اعترف به غيرنا.
بل في الحدائق انكار أصل عقد الرقبى، لعدم وجود لفظها في شئ من نصوصنا، وإن كان فيه عدم اعتبار ذلك في ثبوت العقد، خصوصا بعد المرسل عن علي (عليه السلام) المتقدم، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبارنا، والله العالم.
(و) كيف كان ف (تلزم) السكنى وأختاها (بالقبض) بعد فرض اجتماع غيره مما يشترط فيها (قيل:) والقائل الشيخ على ما في التنقيح، وإن كنا لم نتحققه (لا تلزم) مطلقا (وقيل:) والقائل أبو الصلاح في المحكي عن كافيه، بل لعله ظاهر المحكي عن المقنعة والغنية، وجامع الشرايع (تلزم أن قصد به القربة) و إلا فلا.
(والأول أشهر) بل المشهر بل في المسالك هو المعروف من مذهب