أو ادخالها واستحسنه كثاني الشهيدين في المسالك قال: " فإنه إذا قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه ولم يقصد الجهة، وإذا قصد منع نفسه خصص العام بالنية وهو جائز، فيجب اتباع شرطه للخير السابق وإنما الكلام مع الاطلاق ".
وفيه أن قصد ادخال نفسه بقصد الجهة التي يندرج فيها عين مفروض المسألة فمع فرض بطلانه يتجه ما قلناه فتأمل جيدا.
(ولو شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط، وبطل الوقف وصار حبسا ويعود إليه مع الحاجة) التي يرجع في مصداقها إلى العرف على حسب غيرها من الألفاظ (ويورث) مع عوده بها أو مطلقا كما ستعرف، والأصل في ذلك خبر إسماعيل بن الفضل (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا إلى أهله أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا إلى أهله ".
والموثق (2) " من أوقف أرضا ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث ".
ولكن اختلف فيه الأصحاب، فبين قائل ببطلان ذلك من أصله كما عن أبي على وابني حمزة وإدريس والآبي، بل حكاه في المختلف عن الشيخ في المبسوط أيضا وإن كنا لم نتحققه نعم هو ظاهر لنافع والحر والكفاية، لمنافاة الشرط المزبور دوام الوقف، بل هو من التعليق، ولظهور قوله يرجع ميراثا، في إرادة البطلان، ولأنه صدقة ولا يجوز رجوع إلى صدقة، ولوجوب اخراج نفسه من الوقف.
وبين قائل بصحته وقفا فإن احتاج كان منقطعا، وإلا كان مؤبدا كما هو صريح كلام السيد في الانتصار، مدعيا عليه الاجماع، والفاضل في المختلف والقطيفي في المحكي عن ايضاحه وظاهر المقنعة والمراسم، بل في المسالك نسبة صحة الشرط