(عليهم السلام) على كثرتها حتى عقد لها في الوسائل بابا (1)، وليس في شئ منها إشارة إلى كراهة، سوى خبر أبي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام) " وقد سأله عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: إن كان موسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا ".
وموثق سماعة (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده فقال: إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، فأما في مرضه فلا يصلح ".
وخبر جراج المدائني (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن عطية الوالد لولده يبينه قال: إذا أعطاه في صحته جاز " مع أن الأخيرين ليسا في التفضيل، بل وإن كان الولد واحدا، ومحتملان إرادة بيان عدم مضي ذلك من الأصل إذا كان في مرض الموت فلم يبق إلا خبر أبي بصير.
لكن لما كان الحكم الكراهة التي يتسامح فيها، ويكفي فيها بعض ما سمعت، مضافا إلى النبوي العامي (5) إنه قال: لبشير أبي النعمان لما نحل ابنه النعمان غلاما، أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ فقال لا فقال: اردده " في رواية وفي أخرى " ارجعه "، وفي ثالثة " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " وفي رابعة " لا تشهدني على جور " وإلى ما في ذلك من مثار والشحناء والبغضاء والحسد وجب حمله على شدة الكراهة الواضح وجهها باقتضاء ذلك حرمان الوارث أو النقص المضر به خصوصا بعد امكان حمل ما في - نصوصهم (عليهم السلام) من وقوع التفصيل منهم على المزية في الفضل، أو النقض في المفضل عليه، بناء على زوال الكراهة بذلك كما في محكي التحرير والحواشي والروضة وجامع المقاصد، ونفى عنه البأس في المسالك.
وعلى كل حال فالأمر سهل بعد أن كان الحكم من السنن والله العالم.
(وإذا قبضت الهبة) بالإذن (فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعا) محكيا مستفيضا أو متواترا ومحصلا، وخلاف المرتضى فيهما وفي الأولاد وغيرهما من الأرحام منقرض، ولذا لم يعتدوا بخلافه، وإن نسبه إلى اجماع الإمامية (وكذا)