تتبعه جاز، ولا ضمان في الأقرب بخلاف الزكاة، والفرق أن الفقراء فيها البيان المصرف بخلاف الوقف، ولا يجزى أقل من ثلاثة، مراعاة لأقل الجمع، ولا يجب التسوية، بخلاف المنحصرين " إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة والصريحة، إلا أن ما في أيدينا من العرف في أمثال ذلك على خلافه، وأنه لا فرق بينه وبين الزكاة والخمس.
وحينئذ فلا فرق بين الواحد والأزيد من أهل البلد وغيرهم، والحاضرين وغيرهم ولا مدخلية لأقل الجمع، وكونه ثلاثة واثنين، بل يمكن إرادة ذلك من الخبر (1) المنساق لبيان عدم وجوب التتبع، وإنه كان مشتملا على النهي، إلا أنه في مقام توهم الوجوب، و إلا لاقتضى عدم جواز الدفع إلى غيرهم، وهو باطل إجماعا، كما اعترف به بعضهم بل الظاهر أن المراد من قوله فيه " لمن حضر " بيان كونهم مصرفا لذلك، وإن كان لا يجب استيعابهم، (لموضع المشقة) وغيره أيضا، وحينئذ فالمتجه الضمان مع التأخير، بعد أن كان مقتضاه المصرفية ووجود المستحق، ضرورة كونه كالزكاة بالنسبة إلى ذلك.
(ولا يجوز للموقف عليه وطي الأمة الموقوفة) وإن انحصر في واحد، وقلنا:
بانتقال الملك إليه، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، بل قيل: قد يظهر من المبسوط والتذكرة، أنه لا خلاف فيه بين الخاصة والعامة إلا أن ما ذكروه من الدليل له لا يخلو من اشكال، (ل) أن المنصف وجماعة عللوه ب (أنه لا يختص بملكها) و غيره بأنه وإن كان مالكا إلا أن للبطون اللاحقة له حقا، ووطؤه وإن كان له انتفاعا في زمن ملكه، إلا أنه يغاير غيره من وجوه الانتفاعات من حيث أنه معرض للحمل الموجب لصيرورتها أم ولد المانعة من دوام وقفها على البطون، لانعتاقها بموته.
وهما معا كما ترى، إذ هما - مع أنهما غير تأمين في المنقطع المختص به، وفي اليائسة ونحوها المعلوم عدم ولادتها - قد يناقش في الأول منهما بمنع عدم الاختصاص الآن وإن تأهل العقد لملك البطن الثاني، إلا أنه ليس ملكا فعلا، حتى يترتب عليه الاشتراك ونحوه، خصوصا مع فرض كون معدوما.
ومنه يعلم وجه المناقشة في الثاني الذي لا يتم على القول بعدم صيرورتها أم