باعتبار قبوله حال الحياة، فإن المتجه انتقال الموصى به إليه، فلاحظ وتأمل.
(ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء) لأن الوصية تقتضي تسليط الموصى له على المال تسليط غيره من الملاك على أملاكهم كما أنه لو عين الصرف في جهة خاصة، فقال: أعطوه كذا لبناء مسجد مثلا، تعين عليه صرفه فيها، للنهي عن تبديل الوصية، فلو صرفه في غيرها ضمن، ولزمه اعطاء عوضه وصرفه في الوجه المعين.
(ولو أوصى في سبيل الله، صرف إلى ما فيه أجر، وقيل: يختص بالغزاة، و الأول أشبه) وإن كان الثاني أحوط كما بينا ذلك في باب الزكاة، ولو أوصى بثلثه ولم يبين الوجه صرف في وجوه البر.
(وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره) بلا خلاف فيه عندنا نصا وفتوى بل في خبر السكوني (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية " وقالت: سالمة مولاة أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه، فلما أفاق قال أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا، وأعطوا فلانا كذا وكذا، وفلانا كذا وكذا، فقلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك، فقال:
تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل: " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل " الآية. نعم يا سالمة إن الله تبارك وتعالى خلق الجنة، وطيبها وطيب ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم " إلى غير ذلك من النصوص.
(وإذا أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث) بالنسب بمعنى تقديم المرتبة الأولى على الثانية، وتقديمها على الثالثة (و) حينئذ ف (لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب) لا أن المراد التنزيل في كيفية الاستحقاق، لما عرفت من أن الوصية يتساوى فيها الذكر والأنثى، والمتقرب بالأبوين والمتقرب بالأم، والظاهر أن من