الأبعد هنا ابن العم ولو للأب والأم فلا يعطى مع وجود العم ولو لأب، وإن قدم عليه في الإرث لدليل خاص، أما الأخ من الأب ففي المسالك أن الأقوى تقديم الأخ من الأبوين عليه كما في الإرث.
قلت: قد يحتمل تساويهما، وخروج الإرث بالدليل، ولو كان التقرب بالسببين محققا للأقربية عرفا لاقتضاها بالنسبة إلى المتقرب بالأم خاصة.
الفصل (الخامس: في الأوصياء) جمع وصي من الوصاية بكسر الواو وفتحها، وهي الولاية على اخراج حق أو استيفائه أو على طفل أو مجنون، يملك الوصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد، أو بالعرض كالوصي المأذون له في الايصاء، وهو معنى ما في القواعد من أن الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه، واستيفائها، ورد الودايع واسترجاعها، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين، والنظر في أموالهم، والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه، و تفريق الحقوق الواجبة، والمتبرع بها، بل لعل تعريفها بالولاية أولى من الاستنابة باعتبار كونها كذلك بعد الموت، لا أنها نيابة عن الميت الذي بموته تنقطع ولايته، و إن كان هو قد نصبه وليا.
وعلى كل حال ففي القواعد وجامع المقاصد والمسالك، وغيرها - بل في الحدائق الظاهر اتفاقهم عليه - أنها عقد، وفيه: أن العقد كما عرفته في محله ما اعتبر فيه الايجاب والقبول، والمشهور كما تعرفه أن المعتبر في لزوم الوصية، عدم الرد الذي يبلغ الموصي، وهو أعم من القبول، بل يتحقق بالرد وعدم القبول إذا لم يبلغ ذلك الموصي، وهو مناف لدعوى العقدية المزبورة.
نعم قد تكون بصورة العقد، كما لو أوصى الموصي، فقال الوصي قبلت: وليس ذلك كافيا في العقد، ضرورة كونه اسما لما اعتبر فيه القبول على جهة الجزئية، ولقد أجاد في الدروس حيث أنه بعد أن ذكر جواز تأخر قبولها عن ايجابها كفاية الفعل فيه، قال: وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه